السمرقندي

214

تحفة الفقهاء

ثم عند أبي حنيفة يدخل فيه الذكور من أولاد الصلب دون الإناث . وقال أبو يوسف ومحمد : يدخل فيه الكل وهو قول أبي حنيفة الأول . وأجمعوا أنه إذا كان الكل إناثا لا يدخلون . وأما إذا لم يكن لفلان ولد الصلب فإن الوصية للذكور من أولاد البنين عند أبي حنيفة ، وعندهما : يدخل الكل . وهل يدخل بنو البنات ؟ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يدخلون ، وذكر في السير الكبير أنهم لا يدخلون . ولو كان له ابن واحد ، وبنو بنين فللابن النصف والباقي للورثة دون بني البنين ، وعندهما : للابن النصف والباقي لبني البنين . ولو كان له ابنان ، وبنو ابن فالكل للابنين ، لان الابنين في الوصية بمنزلة الجمع . ولو كان له ابن واحد ، وبنات فالنصف للابن ، والباقي للورثة عند أبي حنيفة . وعندهما : للابن النصف والباقي للبنات . ولو كان له بنات ، وبنو ابن فلا شئ لهم ، بل للورثة ، عنده وعندهما : للكل على السواء . ولو أوصى لولد فلان فإنه يدخل فيه الذكر والأنثى ، على السواء ، ويدخل فيه الجنين الذي يولد لأقل من ستة أشهر ، ولا يدخل ولد الولد ما دام الصلبي حيا . ولو كان له بنات وبنو الابن : فهي للبنات لا غير . ولو كان ولد واحد : فالكل له ، لان اسم الولد يقع له . ولو أوصى لعقب فلان - فعقب الرجل هو ولده من الذكور والإناث . فإن لم يكن فولد ولده من الذكور دون الإناث ، ودون ولد